تنبيه : لو تردّد شيء بين كونه خرءا أو بولا وبين غيرهما من الأشياء الطاهرة ، أو بين كونه من مأكول اللحم أو غيره ، أو بين كونه من ذي النفس أو غيره ، حكم بالطهارة في الجميع.
وكذلك لو تردّد الحيوان بين كونه مأكول اللحم أو غيره ، سواء كان منشؤه اشتباه الأمور الخارجيّة ـ كما لو تردّد حيوان بين كونه غنما أو خنزيرا ، لبعض العوارض الموجبة للاشتباه من ظلمة ونحوها ـ أو الجهل بالحكم الشرعي ، كما في الحيوان المتولّد من الحيوانين ، الذي لم يتبع شيئا منهما في الاسم.
وكذلك لو تردّد بين كونه من ذي النفس أو غيره ، كالحيّة التي وقع الكلام في أنّها من ذي النفس ـ كما شهد به بعض (١) ـ أو من غيره ، فإنّه يحكم بالطهارة في الجميع ما لم يعلم كونه من الموضوع الذي ثبتت نجاسته ، للأصل ، وعموم قوله عليهالسلام : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» (٢).
ولا يجب الفحص والاختبار وإن تمكّن منه ما لم يكن الشكّ ناشئا من الجهل بالحكم الشرعيّ ، وإلّا فيجب ، أي لا يجوز العمل بالأصل قبل الفحص في الشبهات الحكميّة.
وأمّا الشبهات الموضوعيّة ـ كجميع الأمثلة المتقدّمة ، عدا مثال الحيوان المتولّد من الحيوانين ـ فلا يجب فيها الفحص أيضا ، بل يرجع من أوّل الأمر إلى أصالة البراءة وقاعدة الطهارة بلا إشكال بل ولا خلاف فيه.
__________________
(١) راجع : الشرح الكبير ـ لابن قدامة ـ ١ : ٣٣٩.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١١ ، الهامش (٣).