فما ذكره في الجواهر من الاحتمالات في مجهول الحال من الحيوان الذي لم يدر أنّه من ذي النفس وغيره ـ من أنّه هل يحكم بطهارة فضلته حتّى يعلم أنّه من ذي النفس ، للأصل ، واستصحاب طهارة الملاقي ونحوه ، أو يتوقّف الحكم بالطهارة على اختباره بالذبح ونحوه ، لتوقّف امتثال الأمر بالاجتناب عليه ، ولأنّه كسائر الموضوعات التي علّق الشارع عليها أحكاما ، كالصلاة للوقت والقبلة ونحوهما ، أو يفرّق بين الحكم بطهارته وبين عدم تنجيسه للغير ، فلا يحكم بالأوّل إلّا بعد الاختبار ، بخلاف الثاني ، للاستصحاب فيه من غير معارض ، ولأنّه حينئذ كما لو أصابه رطوبة متردّدة بين البول والماء؟ وجوه لم أعثر على تنقيح لشيء منها في كلمات الأصحاب (١). انتهى ـ في غير محلّه ، فإنّ شبهة وجوب الاحتياط بالاجتناب عن محتملات النجاسة تحصيلا للقطع بالخروج من عهدة التكليف بالاجتناب عن النجس الواقعي شبهة سارية في جميع مواقع الشبهة ، ضرورة عدم حصول القطع بالاجتناب عن البول الواقعي أو ملاقيه ـ مثلا ـ إلّا إذا اجتنب عن جميع ما يحتمل كونه بولا في الواقع أو ملاقيا للبول.
فيتوجّه أوّلا : النقض بسائر الموارد التي لا شبهة في أنّ المرجع فيها أصالة الحلّ والطهارة.
وحلّه : أنّ الأمر بالاجتناب عن النجس الواقعي لا يؤثّر إلّا في تنجّز التكليف بالنسبة إلى ما علم كونه من مصاديق ذلك النجس إمّا تفصيلا ، كما في أفراده المعلومة بالتفصيل ، أو إجمالا ، كما في الشبهة المحصورة.
__________________
(١) جواهر الكلام ٥ : ٢٨٩.