وأمّا ما احتمل كونه مصداقا له فلم يحرز بالنسبة إليه تكليف حتّى يجب امتثاله.
وإن شئت قلت فيما نحن فيه : إنّ الحيّة ـ مثلا ـ لم يعلم وجوب الاجتناب عن بولها وخرئها ، وما دلّ على وجوب الاجتناب عن فضلة كلّ ذي نفس إنّما يقتضي وجوب الاجتناب عن فضلتها على تقدير كونها من ذي النفس لا مطلقا ، لكنّ التقدير غير محقّق ، فالتكليف مشكوك ، والمرجع فيه البراءة وقاعدة الطهارة.
نعم ، بناء على شمول ما دلّ على النجاسة لفضلة غير ذي النفس أيضا واستثنائها منه بدليل منفصل من إجماع ونحوه قد يقال : إنّ مقتضى القاعدة عدم رفع اليد عن حكم العامّ إلّا فيما علم كونه من أفراد المخصّص.
لكنّك عرفت مرارا ضعف هذا القول ، وعدم جواز التمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقيّة.
فظهر بما ذكرنا بطلان مقايسة ما نحن فيه بالوقت والقبلة ونحوهما من الشرائط التي يتوقّف القطع بصحّة الصلاة الواجبة على إحرازها ، فإنّ الثاني مرجعه إلى الشكّ في المكلّف به ، والأوّل في أصل التكليف ، كما لا يخفى.