«لا بأس» (١).
وما في بعض الأخبار من الأمر بإراقة الماء الذي مات فيه العقرب (٢) ، أو الأمر بنزح الماء من البئر عند وقوعها فيها (٣) كغيره ممّا دلّ على إراقة الماء عند خروجها منها (٤) محمول على الاستحباب.
وكذا ما في بعض الأخبار من المنع من الانتفاع بما مات فيه الوزغة (٥) ، كما ستعرفه.
فما عن ظاهر بعض (٦) ـ من الخلاف في بعض جزئيّات المسألة ـ ممّا لا ينبغي الالتفات إليه.
(وكلّ ما ينجس) من صنوف الحيوان (بالموت) يعني ما كان له نفس سائلة (فما قطع من جسده نجس ، حيّا كان) ذلك الحيوان (أو ميّتا).
أمّا الثاني : فواضح ، ضرورة أنّ معروض النجاسة ـ على ما هو المغروس في الأذهان ـ إنّما هو جسد الميّت وأجزاؤه ، فعروض الموت للحيوان سبب لصيرورة جسده بجميع أجزائه نجسا ، سواء بقيت الأجزاء على صفة الاتّصال أم
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٧٨ / ٦٥٧ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب الأسئار ، ح ٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٠ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٢٩ / ٦٦٢ ، الإستبصار ١ : ٢٧ / ٦٩ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأسئار ، ح ٦.
(٣) التهذيب ١ : ٢٣١ / ٦٦٧ ، الإستبصار ١ : ٢٧ / ٧٠ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق ، ح ٧.
(٤) التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٩٠ ، الإستبصار ١ : ٤١ / ١١٣ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق ، ح ٥.
(٥) التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٩٠ ، الإستبصار ١ : ٤١ / ١١٣ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق ، ح ٥.
(٦) كالشيخ الطوسي في النهاية : ٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٧ ـ ٧٨ ، وانظر : مستند الشيعة ١ : ١٦٥.