لا ، ولا تتوقّف نجاسة الأجزاء على إطلاق اسم الميّت من ذلك الحيوان على كلّ جزء جزء ، بل المناط كونه من أجزاء ذلك الميّت.
والحاصل : أنّه لا يرتاب أحد ممّن علم بأنّ الحمار ـ مثلا ـ ينجس بموته أنّه إذا قد الحمار نصفين فمات ، ينجس كلّ من النصفين وإن لم يصدق على كلّ منهما أنّه حمار ميّت فضلا عمّا لو قد بعد زهاق روحه ، كما هو المفروض في المقام ، فليس معروض النجاسة بنظر العرف إلّا نفس الأجزاء ، لا مفهوم الحمار الميّت الصادق على المجموع من حيث المجموع ، وهذا من الواضحات التي لا ينبغي إطالة الكلام فيها.
وما عن بعض ـ من الوسوسة فيه (١) ـ فمنشؤه ليس إلّا تعرّض الأصحاب لذكر القطعة المبانة من الميّت بالخصوص ، وإلّا فلا يشكّ أحد من العوامّ الذي علم بنجاسة الميتة من حيوان أنّ أجزاءها كجملتها في الحكم ، كما أنّه لا يشكّ أحد في نجاسة أجزاء الكلب والخنزير عند انفصالها عنهما مع أنّ الأجزاء لا تسمّى باسم جملتها.
وأمّا الأوّل ـ أي الجزء المبان من الحيّ ـ فربّما يظهر من غير واحد عدم الخلاف في نجاسته أيضا ، كالمبان من الميّت ، بل عن بعض (٢) أنّ عمدة مستنده الإجماع ، ولولاه لأمكن الخدشة في دليله.
واستدلّ عليه في محكيّ المنتهى : بأنّ المقتضي لنجاسة الجملة الموت ، و
__________________
(١) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٤٠ عن صاحب المدارك فيها ٢ : ٢٧٢.
(٢) هو المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد : ١٤٧ ، كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٤٠.