هذا المعنى موجود في الأجزاء ، فيتعلّق بها الحكم (١). انتهى.
وعن التذكرة أنّ كلّ ما أبين من الحيّ ممّا تحلّه الحياة فهو ميّت ، فإن كان من آدميّ ، فهو نجس عندنا ، خلافا للشافعي (٢). انتهى.
ونوقش (٣) فيه : بأنّ الموت والحياة من صفات نفس الحيوان ، فلا تتّصف بهما أجزاؤه إلّا تبعا.
أقول : لكن لا يبعد دعوى شيوع إطلاق الميتة في عرف المتشرّعة بل الشارع أيضا على كلّ لحم لم يذكّ حيوانه في مقابل المذكّى ، إلّا أنّ لمانع أن يمنع مساعدة الأدلّة ـ الدالّة على نجاسة الميتة ـ على إثبات نجاستها بهذا المعنى بدعوى : انسباق ما دلّ على نجاسة الميتة ـ من الأخبار المتقدّمة ـ وضعا أو انصرافا إلى إرادة الحيوان الميّت ، لا اللّحم الذي لم تتعلّق به التذكية.
واستدلّ بعض (٤) له : بتنقيح المناط ، بدعوى : إناطة النجاسة بزهاق الروح المتحقّق في المقام.
وفيه : أنّه رجم بالغيب.
وربّما استشهد لذلك كما أنّه استدلّ غير واحد لأصل المدّعى : بالأخبار (٥) الدالّة على طهارة ما لا روح له من الميتة ، المشعرة أو الظاهرة في العلّيّة ، الدالّة
__________________
(١) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٧١ ـ ٢٧٢ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٦٥.
(٢) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣١٢ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٦٠ ، الفرع الثالث من المسألة ١٩.
(٣) المناقش هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٤١.
(٤) جواهر الكلام ٥ : ٣١٢.
(٥) راجع : الوسائل ، الباب ٦٨ من أبواب النجاسات.