بمفهومها على نجاسة كلّ ما حلّ فيه الروح عند زهاقه ، بل في بعض تلك الأخبار التصريح بالعلّيّة ، كما في صحيحة الحلبي «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه (١) روح» (٢).
وفيه : أنّ مفهوم التعليل ليس إلّا نجاسة الأجزاء التي حلّ فيها الروح من الميتة ، لا مطلق ما فيه الروح ولو كان جزءا من حيّ.
واستدلّ عليه أيضا بالأخبار الكثيرة الواردة جملة منها في باب الصيد : مثل : ما رواه في الفقيه ـ في الصحيح ـ عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «ما أخذت الحبالة (٣) وقطعت منه فهو ميتة ، وما أدركته من سائر جسده حيّا فذكّه وكل منه» (٤).
وعن التهذيب والكافي (٥) روايته بطريق غير صحيح.
وما رواه في الكافي والتهذيب ـ في الحسن بإبراهيم بن هاشم ـ عن محمّد ابن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه ، فإنّه ميتة ، وكلوا ما أدركتم حيّا وذكرتم اسم الله عليه» (٦).
وما رواه أيضا عن الوشّاء عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة بدل «فيه» : «له». والمثبت من المصدر.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، الوسائل ، الباب ٦٨ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٣) الحبالة : التي يصاد بها. الصحاح ٤ : ١٦٦٥ «حبل».
(٤) الفقيه ٣ : ٢٠٢ / ٩١٨.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٧ / ١٥٥ ، الكافي ٦ : ٢١٤ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الصيد ، ح ٢.
(٦) الكافي ٦ : ٢١٤ / ١ ، التهذيب ٩ : ٣٧ / ١٥٤ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الصيد ، ح ١.