أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّت ، وما أدركته من سائر جسده حيّا فذكّه ثمّ كل منه» (١) وليس في التهذيب (٢) «ثمّ كل منه».
وما رواه في الكافي عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «ما أخذت الحبالة وانقطع منه شيء أو مات فهو ميتة» (٣).
وما رواه عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «ما أخذت الحبائل (٤) فقطعت منه شيئا فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده فذكّه ثمّ كلّ منها» (٥).
ومنها : الأخبار الواردة في باب الأطعمة في أليات الغنم المبانة منها في حال الحياة.
مثل : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : «إنّها ميتة» (٦).
ورواية الكاهلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا عنده ـ عن قطع أليات الغنم ، فقال : «لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح به مالك» ثمّ قال : «إنّ في كتاب عليّ عليهالسلام أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به» (٧).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٤ / ٣.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٧ / ١٥٦.
(٣) الكافي ٦ : ٢١٤ / ٤.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الحبالة» بدل «الحبائل». وما أثبتناه من المصدر.
(٥) الكافي ٦ : ٢١٤ / ٥.
(٦) الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الذبائح ، ح ٣.
(٧) الكافي ٦ : ٢٥٤ ـ ٢٥٥ / ١ ، التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٠ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الذبائح ، ح ١.