ورواية الحسن بن علي الوشّاء ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، فقلت : جعلت فداك إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : «حرام وهي ميتة» (١) فقلت : جعلت فداك فنستصبح بها؟ فقال : «أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟» (٢).
ومنها : مرسلة أيّوب بن نوح عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّها إنسان كلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه» (٣).
والإنصاف قصور الأخبار الواردة في باب الصيد عن إثبات المدّعى ، فإنّ المراد بكون ما قطعته الحبالة ميتة إمّا كونه ميتة حكما ، كما يشعر بذلك نقله من كتاب عليّ عليهالسلام ، والمتبادر من التشبيه في هذه الأخبار إرادة حرمة الأكل في مقابل المذكّى ، ولذا يستفاد منها حرمة الأجزاء الصغار التي قطعتها الحبالة ولو كانت في غاية الصغر ، ولا يستفاد منها نجاستها ، كما اعترف بذلك غير واحد ممّن استدلّ بهذه الروايات للمدّعى ، أو كونه ميتة حقيقة ، وحينئذ تحتاج دلالتها على النجاسة إلى وجود دليل عامّ يدلّ على نجاسة الميتة بحيث يعمّ الفرض ، وهو قابل للمنع ، فإنّ مستند الحكم بنجاسة الميتة مطلقا إمّا الاستقراء في الموارد الجزئيّة الواردة
__________________
(١) في المصدر : «حرام هي».
(٢) الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٧٧ / ٣٢٩ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الذبائح ، ح ٢ ، والباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٣) الكافي ٣ : ٢١٢ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٢٩ ـ ٤٣٠ / ١٣٦٩ ، الإستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٥ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل المسّ ، ح ١.