في باب البئر ونحوها ، المعلوم عدم إمكان استفادة حكم ما نحن فيه منها ، أو الأخبار الدالّة على نجاسة الماء الذي وجد فيه جيفة ، التي يشكل استفادة العموم منها ، لأجل ورودها في مقام بيان حكم آخر فضلا عن شمولها لما نحن فيه ، أو الأخبار الواردة لبيان الضابط ، الدالّة على طهارة الميتة من غير ذي النفس ، ونجاستها من ذي النفس ، وإمّا العمومات الدالّة على نجاسة الميتة من كلّ شيء.
مثل : قوله عليهالسلام في رواية جابر ـ التي وقع فيها السؤال عن خابية وقعت فيها فأرة ـ : «إنّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء» (١).
ولا يخفى على المتأمّل في الجميع أنّ المتبادر منها إرادة الحيوان الميّت.
اللهمّ إلّا أن يستند لذلك بالإجماع ، ومعه لا حاجة إلى توسيط هذه الأخبار ، فليتأمّل.
وأمّا الأخبار الواردة في باب الأطعمة فلا قصور في دلالتها خصوصا الأخيرين (٢) منها ، وكذا مرسلة (٣) أيّوب بن نوح ، فإنّ المتبادر من إطلاق الميتة في هذه الأخبار إرادة كونها بمنزلة الميتة من ذلك الحيوان الذي قطع منه القطعة ، وفي تفريع غسل المسّ في المرسلة على كونه ميّتا إشارة إلى ذلك.
هذا ، مع أنّ ظاهر قوله عليهالسلام في رواية الحسن : «أما علمت أنّه يصيب اليد و
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢٠ / ١٣٢٧ ، الإستبصار ١ : ٢٤ / ٦٠ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب الماء المضاف ، ح ٢.
(٢) أي روايتا الكاهلي والحسن بن علي الوشّاء ، المتقدّمتان في ص ٦٩ و ٧٠.
(٣) المتقدّمة في ص ٧٠.