الثوب؟» (١) وكذا قوله عليهالسلام في رواية الكاهلي : «لا ينتفع به» (٢) كونه نجسا ، مضافا إلى عدم نقل الخلاف في المسألة ، فلا ينبغي الاستشكال فيه.
لكن غاية ما يمكن إثباته بهذه النصوص وفتاوى الأصحاب إنّما هي نجاسة الجزء المعتدّ به الذي ينفصل عن جسد الحيّ ، دون مثل البثور والثالول وما يعلو الجراحات والدماميل وغيرها عند البرء وما يحصل في الأظفار ويتطاير من القشور عند الحكّ وما يعلو على الشفة ونحو ذلك ، إذ لا يكاد يستفاد نجاسة مثل هذه الأشياء من الأخبار التي اعترفنا بدلالتها على النجاسة ، ولم ينعقد الإجماع على نجاستها ، بل الإجماع ـ على ما ادّعاه بعض (٣) ـ منعقد على عدم النجاسة.
ويشهد له سيرة المتشرّعة ، إذا لم يعهد عنهم التجنّب عن مثل هذه الأمور ، مع أنّ التجنّب عنها ربما يؤدّي إلى الحرج ، ولذا بعض من زعم دلالة الأدلّة المتقدّمة على علّيّة زهاق روح العضو لنجاسته مطلقا استدلّ لطهارة مثل هذه الأشياء بالإجماع والسيرة والحرج ، فجعلها مخصّصة للعموم ، لكن مقتضاه الاقتصار على القدر المتيقّن من مواقع الحرج وموارد قيام السيرة والإجماع ، وهو فيما ينفصل عن بدن الإنسان ، دون سائر الحيوانات.
وأمّا على ما بنينا عليه ـ من قصور الأدلّة عن إثبات نجاسة هذه الأمور ـ فيرجع في جميع موارد الشكّ إلى قاعدة الطهارة.
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٧٠ ، الهامش (٢).
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٦٩ ، الهامش (٧).
(٣) البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٧٧.