وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : «لا وإن دبغ سبعين مرّة» (١).
وموثّقة سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : «إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا» (٢).
وخبر القاسم الصيقل ، قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ، فيصيب ثيابي أفأصلّي فيها؟ فكتب إليّ «اتّخذ ثوبا لصلاتك» فكتبت إلى أبي جعفر الثاني : كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا ، فصعب عليّ ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة ، فكتب إليّ «كلّ أعمال البرّ بالصبر يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل وحشيّا ذكيّا فلا بأس» (٣).
فظهر لك من جميع ما ذكرنا أنّه لا مجال للارتياب في صحّة ما عليه المشهور ، وبطلان القول بطهارة الجلد بالدباغ ، وكون التشكيك فيه كالتشكيك في أصل نجاسة الميتة تشكيكا في الضروريّات.
نعم ، ربما يتأمّل في نجاستها من الحيوان البحري ، نظرا إلى انصراف الأدلّة عنه ، وخروجه ممّا انعقد عليه الإجماع حيث حكي عن الشيخ في الخلاف أنّه قال : إذا مات في الماء القليل ضفدع أو ما لا يؤكل لحمه ممّا يعيش في الماء ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.
(٢) التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٩ ، الوسائل ، الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٤.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٧ ـ ٤٠٨ / ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٥٨ / ١٤٨٣ ، الوسائل ، الباب ٣٤ من أبواب النجاسات ، ح ٤.