وموثّقة ابن المغيرة (١) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال : «لا» قلت : بلغنا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله مرّ بشاة ميتة ، فقال : «ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟» قال : «تلك الشاة لسودة بنت زمعة زوجة النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ، أي تذكّى» (٢).
وموثّقة أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : السخلة التي مرّ بها رسول الله صلىاللهعليهوآله وهي ميتة ، فقال : «ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها؟» فقال أبو عبد الله عليهالسلام :«لم تكن ميتة يا أبا مريم ، ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها» (٣).
مقتضى ظاهر الخبرين اختلاف موردهما وتعدّد الواقعة ، والله العالم.
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام «كان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك ، فقال : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته» (٤).
__________________
(١) في الموضع الثاني من الكافي : «عليّ بن أبي المغيرة».
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٨ / ٦ ، و ٦ : ٢٥٩ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ / ٧٩٩ ، الوسائل ، الباب ٦١ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٣) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٤ ، الوسائل ، الباب ٦١ من أبواب النجاسات ، ح ٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٦ ، الوسائل ، الباب ٦١ من أبواب النجاسات ، ح ٣.