فيه» (١).
لكنّ المتعيّن طرح مثل هذه الروايات التي أعرض عنها الأصحاب ، مع موافقتها للعامّة ، ومعارضتها للأخبار المعتبرة المستفيضة التي وقع في بعضها التصريح بأنّ ما تضمّنته هذه الروايات من كون الدباغ ذكاة للجلد من مفتريات العامّة على رسول الله صلىاللهعليهوآله (٢) ، وقد سمعت (٣) في المرسل المحكيّ عن دعائم الإسلام تصريح النّبيّ صلىاللهعليهوآله بأنّ «الميتة نجسة وإن دبغت».
ومن جملة تلك الأخبار خبر عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أدخل سوق المسلمين ، أعني هذا الخلق الذي يدّعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليس هي ذكيّة؟ فيقول :بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة؟ فقال : «لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكيّة» قلت : وما أفسد ذلك؟ قال :«استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول الله صلىاللهعليهوآله» (٤).
ومكاتبة الجرجاني عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكيّ ، فكتب «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب» (٥).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٢ ، الإستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٣ ، الوسائل ، الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٧.
(٢) راجع الهامش (٤).
(٣) في ص ٤٤.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٨ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ / ٧٩٨ ، الوسائل ، الباب ٦١ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٥) الكافي ٦ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ / ٦ ، التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٣ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٧.