نعم ، يحتمل قريبا إرادة هذا المعنى من خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به من البئر يشرب منها ، فقال : «لا بأس» (١).
ونحوه خبره الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : شعر الخنزير يعمل (٢) حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها ، قال : «لا بأس» (٣).
ويحتمل صدور مثل هذه الأخبار من باب التقيّة ، والله العالم.
ولا فرق في الحكم بين كلب الصيد وغيره.
وحكي عن الصدوق أنّه قال : من أصاب ثوبه كلب جافّ [ولم يكن بكلب صيد] (٤) فعليه أن يرشّه بالماء ، وإن كان رطبا فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب صيد ، فإن كان جافّا فليس عليه شيء ، وإن كان رطبا فعليه أن يرشّه بالماء (٥).
وهو ضعيف مردود بإطلاق النصوص والفتاوى.
وخصوص حسنة ابن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب
__________________
(١) لم نعثر على هذا الخبر بهذا السند والمتن في كتب الحديث ، وإنّما الموجود فيها هو خبر الحسين بن زرارة ـ الوارد في شعر الخنزير لا جلده ـ الآتي.
ويحتمل أنّ المؤلّف قدسسره اعتمد في رواية الجلد على كتاب الحدائق مع إبدال «زياد» ـ المذكور فيه ـ بـ «زرارة». وهي بسند الحسين بن زياد أيضا لم توجد في كتب الحديث ، فلاحظ.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يجعل» بدل «يعمل». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٣) الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، ح ٣.
(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٥) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٤٨ ، وانظر : الفقيه ١ : ٤٣.