وعن الشيخ حملها على ما إذا كان الماء بالغا مقدار الكرّ (١) ، مستشهدا له برواية أبي بصير ، المتقدّمة (٢).
ولا بعد فيه ، لقوّة احتمال ورودها في مياه الغدران ، التي تزيد غالبا عن الكرّ.
ومنها : خبر زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال : «لا بأس» (٣).
ولعلّ الوجه فيه عدم العلم بملاقاته للحبل.
ومنها : خبره الآخر ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به ، قال : «لا بأس» (٤).
وعن الشيخ حمله على قصد استعمال الماء في سقي الدوابّ والبساتين ونحوه (٥).
ولا بأس به ، فإنّ الأظهر جواز الانتفاع بجلد الميتة فيما لا يشترط بالطهارة.
واحتمل في الحدائق إرادة نفي البأس عن البئر التي يستقى منها ، وأنّها لا تنجس بذلك (٦). وهو بعيد.
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٠٦ ، وانظر : التهذيب ١ : ٢٢٦ ، ذيل ح ٦٤٩.
(٢) في ص ١٥٨.
(٣) الكافي ٣ : ٦ ـ ٧ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٩ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، ح ٢.
(٤) التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠١ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، ح ١٦.
(٥) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٠٧ ، وانظر : التهذيب ١ : ٤١٣ ، ذيل ح ١٣٠١.
(٦) الحدائق الناضرة ٥ : ٢٠٧.