صلاته كيف يصنع به؟ قال : «إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله» (١) قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : «يغسل سبع مرّات» (٢).
ورواية سليمان الإسكاف ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شعر الخنزير يخرز به ، قال : «لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي» (٣).
وعن خيران الخادم ، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه فانّ الله إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ، فكتب عليهالسلام «لا تصلّ فيه فإنّه رجس» (٤).
وما في بعض الأخبار ممّا ظاهره المنافاة للحكم المذكور فالمتعيّن تأويله أو ردّ علمه إلى أهله.
منها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الوضوء بما ولغ الكلب فيه والسنّور أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك أيتوضّأ منه أو (٥) يغتسل؟ قال : «نعم ، إلّا أن تجد غيره فتنزّه عنه» (٦).
__________________
(١) إلى هنا في الكافي.
(٢) الكافي ٣ : ٦١ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٣) التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٥٧ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٥٨ ـ ٣٥٩ / ١٤٨٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «و» بدل «أو». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٦) التهذيب ١ : ٢٢٦ / ٦٤٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الأسئار ، ح ٦.