شرطا فلا يحكم به ، وكلّما كان الكفر مانعا فيحكم به (١). انتهى.
وهو جيّد فيما إذا لم يكن الغالب فيها المسلمين ، وإلّا فلا يبعد الحكم بإسلامه ، فإنّ اعتبار الغلبة في مثل المقام لا يخلو عن وجه.
وقد تقدّم في مبحث غسل الميّت ما له ربط بالمقام ، وأشرنا في ذلك المبحث إلى ضعف الاستدلال في نظائر المقام بالنبويّ المتقدّم (٢) ، وبقوله عليهالسلام : «كلّ مولود يولد على الفطرة» (٣) إلى آخره ، فراجع (٤).
بقي الكلام في شرح مفهوم «الكافر».
فنقول ـ وبالله الاستعانة ـ : الكفر لغة هو : الجحد والإنكار ، ضدّ الإيمان ، فالشاكّ في الله تعالى أو في وحدانيّته أو في رسالة الرسول صلىاللهعليهوآله ما لم يجحد شيئا منها لا يكون كافرا لغة ، ولكنّ الظاهر صدقه عليه في عرف الشارع والمتشرّعة ، كما يظهر ذلك بالتدبّر في النصوص والفتاوى.
وما يظهر من بعض الروايات من إناطة الكفر بالجحود ـ مثل : رواية محمّد ابن مسلم ، قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله عليهالسلام ، قال : ما تقول في من شكّ في الله تعالى؟ قال : «كافر يا أبا محمّد» قال : فشكّ في رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : «كافر» ثمّ التفت إلى زرارة ، فقال : «إنّما يكفر إذا جحد» (٥) وفي رواية أخرى : «لو أنّ العباد (٦)
__________________
(١) كتاب الطهارة : ٣٥١.
(٢) في ص ٢٦٤.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٢٥ ، سنن أبي داود ٤ : ٢٢٩ / ٤٧١٤ ، سنن البيهقي ٦ : ٢٠٢ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٣ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١ : ٢٨٤ / ٨٣٠.
(٤) ج ٥ ص ١١١ ـ ١١٥.
(٥) الكافي ٢ : ٣٩٩ (كتاب الإيمان والكفر ، باب الشكّ) ح ٣.
(٦) في لنسخ الخطّيّة والحجريّة : «الناس» بدل «العباد». وما أثبتناه من المصدر.