وأصالة الطهارة الجارية عند احتمال كونه من القسم الطاهر ، لأنّ الاعتماد على القاعدتين فرع تحقّق التردّد ، كما في نجاسته العرضيّة ، وقد أشرنا إلى أنّهم لا يتوهّمون نجاسته الأصليّة.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ السيرة نشأت من أصلها من الاعتماد على الأصلين ، واستقرّت بين المسلمين غفلة عن أصلها ، فلا يستكشف بها أزيد من طهارته في الجملة ، والقدر المتيقّن هو القسم الرابع ، أو يدّعى أنّ المسك المتعارف الذي يتعاطاه المسلمون هو خصوص هذا القسم ، وأمّا سائر أقسامه فهي أفراد نادرة لم يعهد استعمالها ، وينصرف عنها إطلاق فتاوى الأصحاب بطهارة المسك ، فمقتضى الأصل ـ على تقدير منع حصول الاستحالة وقصور الأدلّة الدالّة على طهارة المسك عن شمول تلك الأفراد ـ نجاستها.
لكنّ مثل هذه الدعاوي على تقدير كونها مصداقا حقيقيّا للمسك ـ كما هو المفروض ـ مشكلة.
نعم ، قد يقوى في النظر ـ بمقتضى الحدس ـ عدم حصول الاستحالة في القسم الثاني ، بل عدم كونه مصداقا حقيقيّا للمسك ، بل هو مسك مصنوع باق على نجاسته.
وأمّا ما عداه من الأقسام فربما يحتمل عدم كونه من أصله دما حقيقيّا ، بل هو شيء مخلوق في الظبي الخاصّ شبيه بالدم ربما يقذفه بطريق الحيض ونحوه ، أو يجتمع في سرّته فينفصل ، فعلى هذا مقتضى الأصل طهارته ، والله العالم.
وأمّا فأرة المسك ـ وهي الجلدة ـ فعن العلّامة في التذكرة والنهاية ، و