الكلام فيه.
هذا ، مع ما أشرنا إليه من الإشكال في نجاسته على تقدير منع الاستحالة.
الرابع : مسك الفأرة ، وهو دم يجتمع في أطراف سرّته ثمّ يعرض للموضع حكّة يسقط بسببها الدم مع جلدة هي وعاء له ، وهذا وإن كان مقتضى القاعدة نجاسته ، لأنّه دم ذي نفس ، إلّا أنّ الإجماع دلّ على خروجه من هذا العموم إمّا لخروج موضوعه بدعوى استحالة الدم ، أو بدعوى التخصيص في العموم (١). انتهى.
وقد أشرنا إلى أنّه على تقدير تحقّق الاستحالة ـ كما هو الظاهر ـ لا وجه للتفصيل بين الصور.
وعلى تقدير عدمها أيضا يشكل ذلك بأنّ الدليل المخصّص للقسم الرابع إن كان هو الإجماع ، فلم يخصّص المجمعون موضوع حكمهم بخصوص هذا القسم ، وقد سمعت (٢) من التذكرة والمنتهى دعوى الإجماع على طهارة المسك مطلقا.
وإن كان سيرة المسلمين في استعماله ، فالمسلمون يستعملون ما يسمّى مسكا ، ولا يتوهّمون نجاسته الذاتيّة أصلا ، وربما لا يعلمون بأصله ولا باختلاف أصنافه.
فلا يتوهّم أنّ بناءهم على طهارة ما يتعاطونه من يد المسلمين ، لقاعدة اليد
__________________
(١) كتاب الطهارة : ٣٤١.
(٢) في ص ٧٥.