المتقدّمة ، فكأنّ نظره إلى إطلاق قوله عليهالسلام : «فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» (١) وقوله عليهالسلام : «كلّ مسكر خمر» (٢).
وفيه : أمّا الرواية الأولى : فقد عرفت ظهورها في إرادة التشبيه من حيث الحرمة.
وأمّا الرواية الثانية : فإن أريد بها الحمل الحقيقي ، فلا بدّ من صرفها إلى المسكرات المائعة بالأصالة التي ينصرف إليها إطلاق قول اللغويّين المفسرين لها بالشراب المسكر ، ضرورة عدم كون الحشيشة ولو مع امتزاجها بالماء وعروض وصف الميعان لها من المصاديق الحقيقيّة للخمر ، فلو فرض ظهور كلمات اللغويّين أيضا في أرادتها ، لتعيّن صرفها إلى غيرها ، إذ لا يرفع اليد عن المحكمات العرفيّة بمتشابهات أهل اللغة.
وإن أريد بها الحمل الحكمي ، فهي منصرفة إلى إرادة التشبيه من حيث الحرمة التي هي أظهر أوصافها ، دون نجاستها التي كانت في عصر الصادقين عليهماالسلام من أوصافها الخفيّة التي اختلفت فيها الروايات ورواتها.
وكيف كان فلا إشكال في الحكم ، كما أنّه لا خلاف فيه.
نعم ، لو كان لميعانها دخل في مسكريّتها ، اندرج في القسم الأوّل الذي حكمنا بنجاسته ، كما لا يخفى.
ولو عرض للخمر ونحوها وصف الجمود ، بقي على نجاستها ، لعدم
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ١٨٣ ، الهامش (٢).
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٨١ ، الهامش (٣).