علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه ، سواء كان ذلك من الإنسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة (١). انتهى.
والمراد بالنفس السائلة ـ على ما نسب إلى أهل اللغة والأصحاب ـ الدم الذي يجتمع في العروق ، ويخرج عند قطعها بقوّة ودفق ، لا كدم السمك (٢) ، بل هذا هو المتبادر من توصيف النفس بالسائلة في مقام التحديد ، لا مطلق الجريان ، كما قد يتوهّم.
وكيف كان فمراد الأصحاب بالسائلة ـ على الظاهر ـ ليس إلّا ما عرفت وإن اختلفت عبائر بعضهم ، إذ لا خلاف عندهم ـ على الظاهر ـ في كون السمك ونحوه ـ ممّا يخرج دمه بالرشح ـ من غير ذي النفس ، مع جريان دمه عند الخروج وبعده.
فمناقشة بعض (٣) في تفسير مرادهم بما عرفت ـ نظرا إلى كون السيلان عرفا مساوقا للجريان الذي هو أعمّ من ذلك ـ في غير محلّها.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ نجاسة البول والعذرة من الإنسان بل وبعض صنوف الحيوانات كالهرّة والكلب ونحوهما كادت تكون ضروريّة ، كطهارة الماء ، بل قد أشرنا إلى انعقاد الإجماع على نجاستهما في غير ما سيأتي الكلام فيه ، فلا ينبغي إطالة الكلام بذكر الأخبار الخاصّة المتظافرة الدالّة على نجاستهما من الإنسان أو من غيره ممّا لا شبهة فيه ، وإنّما الإشكال في تشخيص الحكم في المورد الذي
__________________
(١) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٥٨ ، وانظر : المعتبر ١ : ٤١٠.
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣٦ ، وانظر أيضا الحدائق الناضرة ٥ : ٢.
(٣) لم نتحقّقه.