ولكنّك خبير بانصراف الإطلاق عن مثل الدم المخلوق آية.
وما يقال من أن منشأه ندرة الوجود فلا اعتداد به ، مدفوع : بأنّ منشأه عدم معهوديّة مثل هذا الدم ، فلا ينصرف إليه الإطلاق.
ألا ترى فرقا واضحا بين انصراف الإطلاق عن دم حيوان ذي نفس لم يعهد وجوده ، كالزرافة والعنقاء ، وانصرافه عن مثل هذا الدم ، فإنّ الأوّل انصراف بدويّ ، ولذا لا نشكّ في نجاسته ، بخلاف الثاني.
هذا ، مع أنّه لا يسمع دعوى الإجماع من مدّعيه على العموم على وجه عمّ مثل الفرض بعد ما نشاهد منهم الاختلاف في بعض الموارد لأجل التشكيك في كونه من دم ذي النفس ، بل بعض (١) نقلة الإجماع استدلّ لنجاسة دم العلقة بكونه دم ذي النفس ، فيكشف ذلك عن أنّ إطلاق كلامهم مصروف إلى دم ذي النفس.
وأمّا النبويّ : فهو ضعيف السند لم يعلم استناد الأصحاب إليه حتّى يكون جابرا لضعفه.
وأمّا الموثّقة : فهي مسوقة لبيان حكم آخر كغيرها من الأخبار المتقدّمة ، وسيأتي مزيد توضيح لذلك فيما بعد إن شاء الله.
فظهر أنّ الأظهر في مثل الدم المخلوق آية ـ كالنازل من السماء ، أو الخارج من الشجر ونحوهما ممّا لا يكون تكوّنه من الحيوان ـ الطهارة ، للأصل.
هذا ، مع أنّ في كونه مصداقا حقيقيّا للدم تأمّلا.
وأمّا دم العلقة : فلا ينبغي التأمّل في نجاسته.
__________________
(١) المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٢٢.