وما عن بعض (١) ـ من التشكيك فيها ، نظرا إلى انصراف دم ذي النفس إلى غيره ممّا يعدّ من أجزائه الأصليّة ـ ضعيف ، فإنّه كدم الحيض والنفاس يعدّ عرفا من دم ذي النفس.
ولو سلّم انصراف إطلاق دم ذي النفس في معاقد الإجماعات إلى غيره ، فهو غير مجد ، فإنّ المتأمّل في كلماتهم لا يكاد يشكّ في إرادتهم العموم على وجه يشمل جميع الأفراد.
هذا ، مع ما عن الخلاف من دعوى الإجماع عليها (٢).
وأضعف من ذلك ما عن بعض (٣) آخر من التشكيك في موضوعه بإبداء احتمال كونه ماهيّة اخرى شبيهة بالدم ، فإنّه احتمال يكذّبه العرف.
وأمّا الدم الذي يوجد في البيضة ففي نجاسته تردّد ، لا لما احتمله بعض (٤) من عدم كونه دما ، فإنّه ممّا لا ينبغي الالتفات إليه بعد شهادة العرف بكونه مصداقا حقيقيّا للدم ، بل لقصور الأدلّة عن إثبات عموم يتمسّك به في المقام ، فمقتضى الأصل طهارته.
لكنّ الذي يصرفنا عن الاعتماد على الأصل غلبة الظنّ بمعهوديّة نجاسة مطلق الدم في الشريعة والتجنّب عنه مطلقا ، عدا ما ثبت طهارته ، كما يشهد بذلك سوق عبارة السائلين وأجوبة الأئمّة عليهمالسلام في كثير من الأخبار الواردة لبيان أحكام
__________________
(١) حكاه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٦٢ عن الذكرى ١ : ١١٢ ، وكشف اللثام ١ : ٤٢٠ ـ ٤٢١.
(٢) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ١ : ١١٢ ، وانظر : الخلاف ١ : ٤٩٠ ـ ٤٩١ ، المسألة ٢٣٢.
(٣) الحاكي عنه هو صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٢١ ، وانظر معالم الدين (قسم الفقه) : ٤٨٠.
(٤) راجع : معالم الدين (قسم الفقه) : ٤٨٠.