فرع : السقط بعد ولوج الروح كغيره يجب الغسل بمسّه ، لصدق الميّت عليه.
وأمّا قبل الولوج ـ بأن كان دون الأربعة أشهر ـ فعن المفيد (١) والعلّامة في المنتهى (٢) : أنّه لا يجب الغسل بمسّه ، لأنّه لا يسمّى ميّتا ، إذ الموت إنّما يكون من حياة [سابقه] لكن صرّح ثانيهما بوجوب غسل اليد منه (٣) وقد يشكل ذلك : بأنّ المتّجه حينئذ طهارته ، إلّا أنّه حكي عن بعض عدم الخلاف في نجاسته (٤).
وربما يوجّه ذلك : بأنّ نجاسته حينئذ لا لصدق الميتة عليه ، بل لأنّه قطعة أبينت من حيّ.
واعترضه في الجواهر بقوله : وفيه ـ مع بعده في نفسه ، وعدم انصراف دليل القطعة إلى مثله ، وكونه على هذا التقدير من أجزاء الحيّ ، التي لا تحلّها الحياة إلّا على اعتبار المنشئيّة ـ أنّه لا وجه لإطلاق القول بعدم وجوب الغسل بمسّه بناء على ذلك ، بل المتّجه حينئذ التفصيل بين المشتمل على العظم منه ، وعدمه ، كالقطعة المبانة من الحيّ (٥). انتهى.
أقول : وهو في محلّه.
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ١ : ١٢٨ ، وانظر : المقنعة : ٨٤.
(٢) منتهى المطلب ١ : ١٢٨.
(٣) منتهى المطلب ١ : ١٢٨.
(٤) حكاه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٤٥ عن النراقي في لوامعه.
(٥) جواهر الكلام ٥ : ٣٤٥.