فما عن بعض ـ من القول بوجوبه في العظم المجرّد (١) ـ ضعيف.
نعم ، قد يعضده رواية إسماعيل الجعفي عن الصادق عليهالسلام أنّه سئل عن مسّ عظم الميّت ، قال : «إذا جاوز سنة فلا بأس» (٢) فإنّها تدلّ على ثبوت البأس قبل مضيّ السنة.
لكنّ الرواية ـ مع ضعفها ومهجوريّتها من حيث العمل حيث لم يقيّده القائلون به بالسنة ـ لا تخلو عن إجمال ، فإنّه لم يعلم إرادة نفي البأس عنه من حيث النجاسة أو عدم الغسل بمسّه.
ويحتمل قويّا جري القيد في الرواية مجرى العادة من خلوص العظم عن اللحم بمضيّ السنة ، فنفي البأس عنه إنّما هو لذلك ، فيكون دليلا على عكس المطلوب.
وحكي عن أبي علي تقييد وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ بما بينه وبين سنة (٣).
ولم يعرف مستنده ، والرواية المتقدّمة لا تصلح مستندة له ، كما قد يتوهّم ، لورودها في عظم الميّت دون القطعة المبانة من الحيّ.
وكيف كان فضعفه ظاهر.
__________________
(١) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥١٤ ، عن الدروس ١ : ١١٧ ، والذكرى ٢ : ١٠٠ ، والموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٥٣ ، ومسالك الافهام ١ : ١٢١ ، وغيرها.
(٢) التهذيب ١ : ٢٧٧ / ٨١٤ ، الإستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل المسّ ، ح ٢.
(٣) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١٥١ ، المسألة ١٠١.