بعض (١) لكنّ الجزم به مع ما أشرنا إليه من إشعار المتن بالتفصيل مشكل.
اللهمّ إلّا أن يعوّل فيه على قول مدّعيه.
لكنّه في غير محلّه ، لما سمعت مرارا من عدم حجّيّة نقل الإجماع.
ومنه ينقدح ضعف الاستدلال لأصل المدّعى ـ أعني وجوب الغسل بالقطعة المشتملة على العظم مطلقا ـ بما ادّعاه الشيخ في الخلاف من الإجماع عليه (٢) ، إلّا أن يدّعى اعتضاده بظاهر غيره وبالشهرة المحقّقة وغيره ممّا يوجب الوثوق به ، ويخرجه من حدّ الإجماع المنقول بخبر الواحد.
وممّا يؤيّده أيضا استشعار الملازمة بين غسل الميّت ـ الذي عرفت في محلّه ثبوته لأجزائه المنفصلة المشتملة على العظم ـ وبين الغسل من مسّه من الأخبار الآمرة بغسل من يغسّل الميّت.
وكيف كان فعمدة المستند في المقام هي الروايتان (٣) المتقدّمتان المعتضدتان بغيرهما ممّا عرفت من المؤيّدات.
ومنه يظهر عدم وجوب الغسل بمسّ العظم أو اللحم المجرّدين ، كما هو ظاهر المتن وغيره.
__________________
(١) صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣١٥.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ١١٨ ، الهامش (٥).
(٣) كذا بصيغة التثنية ، وتقدّم مرسل أيّوب بن نوح فقط في ص ١١٨ ـ ١١٩ ، اللهمّ إلّا أن يكون نظر المؤلّف قدسسره إليه مع ما في الفقه الرضوي المتقدّم أيضا في ص ١١٩.