يشبه النوم ، والإيكال إلى العرف أولى وإن كان الظاهر مساعدته على ما قيل (١) ، والله العالم.
(وفي حكمها) حرمة ونجاسة على ما صرّح به غير واحد (٢) (العصير) العنبي (إذا غلى واشتدّ) ولم يذهب ثلثاه.
أمّا حرمته : فممّا لا إشكال فيه ، بل تتحقّق الحرمة بمجرّد الغليان وإن لم يشتدّ ، بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن المصنّف وغيره دعوى الإجماع عليه.
قال في محكيّ المعتبر : وفي نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردّد. وأمّا التحريم فعليه إجماع فقهائنا. ثمّ منهم من أتبع التحريم بالنجاسة. والوجه : الحكم بالتحريم مع الغليان حتّى يذهب الثلثان ، ووقوف النجاسة على الاشتداد (٣). انتهى.
ويدلّ عليه أخبار كثيرة سيأتي نقل بعضها إن شاء الله ، وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محلّه.
وأمّا نجاسته فقد اختلفوا فيها.
وقد نسب (٤) القول بها إلى الأكثر ، بل نسبه غير واحد (٥) إلى المشهور بين
__________________
(١) انظر : جواهر الكلام ٦ : ١٣.
(٢) كابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٥ ، والعلّامة الحلّي في إرشاد الأذهان ١ : ٢٣٩ ، وتحرير الأحكام ١ : ٢٤ ، وقواعد الأحكام ١ : ٧ ، ومختلف الشيعة ١ : ٣١٠ ، المسألة ٢٣٠ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٦٧.
(٣) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ١٢١ ـ ١٢٢ ، وانظر : المعتبر ١ : ٤٢٤.
(٤) الناسب هو العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣١٠ ، المسألة ٢٣٠.
(٥) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١ : ١٢٣ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٩٢ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٧٣.