المتأخّرين ، وادّعى بعض (١) الشهرة عليها على الإطلاق ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليها (٢).
وحكي عن بعض القدماء وجملة من المتأخّرين القول بطهارته (٣) ، بل يظهر من محكيّ الذكرى شذوذ القول بالنجاسة بين القدماء ، وكون المعروف عندهم خلافها ، حيث قال : إنّ في حكم المسكرات العصير إذا غلى واشتدّ عند ابن حمزة. وفي المعتبر : يحرم مع الغليان حتّى يذهب ثلثاه ، ولا ينجس إلّا مع الاشتداد ، كأنّه يريد الشدّة المطربة ، إذا الثخانة حاصلة بمجرّد الغليان. وتوقّف الفاضل في نهايته ، ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة ، ولا دليل على نجاسة غير المسكر (٤). انتهى.
وقال في المستند : والذي يظهر لي أنّ المشهور بين الطبقة الثالثة ـ يعني طبقة متأخّري المتأخّرين ـ الطهارة ـ ومراده بهم من الشهيد ومن بعده ـ وبين الثانية ـ أي المتأخّرين ـ النجاسة.
وأمّا الأولى فالمصرّح منهم بالنجاسة أمّا قليل أو معدوم.
__________________
(١) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٤ ، والطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ٨٦ ، وبحر العلوم في الدرّة النجفيّة : ٥٠.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ٦ : ١٤ عن الطريحي في مجمع البحرين ٣ : ٤٠٧ «عصر».
(٣) حكاه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣١٠ ، المسألة ٢٣٠ ، وكذا العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٩٣ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٧٣ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٦١ عن ابن أبي عقيل والشهيد الثاني في حواشيه على القواعد وابنيه في المعالم (قسم الفقه) : ٥١٣ ـ ٥١٤ ، ومدارك الأحكام ٢ : ٢٩٣.
(٤) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٦١ ، وانظر : الذكرى ١ : ١١٥.