وما ادّعاه بعض (١) من حلول حياة الأمّ فيه كغيره ممّا في بطنها من الأحشاء والأمعاء قابل للمنع ، بل هو بمنزلة البيضة في بطن الدجاجة.
لكن مع ذلك يمكن توجيه النجاسة بأنّه يستفاد من مثل قوله عليهالسلام : «ذكاة الجنين ذكاة أمّه» (٢) قبول الجنين للتذكية ، وأنّ ما عدا المذكّى منه ميتة شرعا ، بل لا يبعد دعوى استفادة هذا المعنى من الأدلّة بالنسبة إلى مطلق اللحم المنفصل عن الحيوان ، كالخارج مع الولد وإن لم يصدق عليه اسمه في العرف ، ولذا حرم أكله ، فيدلّ على نجاسته حينئذ ما دلّ على نجاسة الميتة من كلّ شيء عدا ما استثني ممّا عرفته فيما سبق.
لا يقال : إذا ثبت كونه ميتة ، يجب الغسل بمسّه إن كان فيه عظم بمقتضى مرسلة أيّوب بن نوح ، المتقدّمة (٣) حيث فرّع فيها وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الرجل على كونها ميتة.
لأنّا نقول : ليس الحكم متفرّعا على مطلق الميتة ، بل على ميتة الإنسان ، والجنين ليس منها ، بل هو ميتة تصير إنسانا.
فالقول بالتفصيل لا يخلو عن وجه ، إلّا أنّ إثبات نجاسة الميتة بالمعنى المذكور لا يخلو عن إشكال.
__________________
(١) الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٤٤.
(٢) سنن أبي داود ٣ : ١٠٣ ـ ١٠٤ / ٢٨٢٨ ، سنن الترمذي ٤ : ٧٢ / ١٤٧٦ ، سنن الدار قطني ٤ : ٢٧١ / ٢٤ ، و ٢٧٤ ـ ٢٧٥ / ٣٠ ـ ٣٣ ، سنن البيهقي ٩ : ٣٣٥ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٤ : ١١٤ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٤ : ١٦٢ / ٤٠١٠ و ٨ : ١٠٢ ـ ١٠٣ / ٧٤٩٨ ، مسند أحمد ٣ : ٣٩ ، وعن أحدهما عليهماالسلام في الكافي ٦ : ٢٣٤ / ١ ، وعنه في الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب الذبائح ، ح ٣.
(٣) في ص ١١٨ ـ ١١٩.