لا ينجس الماء ، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي : إن قلنا : إنّه لا يؤكل ، فإنّه ينجّسه. دليلنا : أنّ الماء على أصل الطهارة ، والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل. وروي عنهم عليهمالسلام «أنّه إذا مات فيه ما فيه (١) حياته لا ينجّسه» وهو يتناول هذا الموضع (٢). انتهى.
ولكنّ الأظهر النجاسة ، لعموم بعض الأدلّة المتقدّمة ، المعتضد بالشهرة والإجماعات المحكيّة ، فيخرج بذلك من حكم الأصل.
وأمّا ما نقله الشيخ عنهم عليهمالسلام من الرواية : فقد اعترضه بعض (٣) بعدم وجدانه في كتب الأخبار.
أقول : ولعلّه أراد بذلك صحيحة ابن الحجّاج ـ المرويّة عن الكافي في باب لبس الخزّ ـ قال : سأل أبا عبد الله عليهالسلام رجل ـ وأنا عنده ـ عن جلود الخزّ ، فقال : «ليس بها بأس» فقال الرجل : جعلت فداك إنّها في بلادي وإنّما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟» فقال الرجل : لا ، فقال : «لا بأس» (٤) حيث يفهم من التعليل نفي البأس عن كلّ ما لا يعيش إلّا في الماء ، فكأنّه فهم من ذلك طهارة ميتته ، لعدم معهوديّة ذبحه أو عدم إشعار في الرواية باشتراطه.
ويحتمل أن يكون مراده بما روي عنهم ما فهمه من الرواية التي هي من
__________________
(١) في المصدر : «إذا مات فيما فيه».
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٧٠ ، وراجع : الخلاف ١ : ١٨٩ ، المسألة ١٤٦.
(٣) البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٧٢.
(٤) الكافي ٦ : ٤٥١ / ٣ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب لباس المصلّي ، ح ١.