وحكي عن بعض التفصيل في الأمور المذكورة بين ما لو زهق روحها بالانفصال وبين ما لو انفصل بعد أن زهق روحها (١) ، كما هو الغالب ، فخصّ الطهارة بالثاني ، لقصور الأخبار عن إثبات نجاسة العضو المتّصل ، واستصحاب طهارته بعد الانفصال ، واستشكل في الأوّل لأجل العموم الذي استفاده من الأدلّة ، ولم يجزم بتخصيصه.
والأظهر ما عرفت من الطهارة مطلقا.
نعم ، في انقطاع العضو حيّا أثر في الاعتناء به عرفا ، فإنّه قد لا يشكّ في اندراج قطعة جلد منسلخة من الحيّ في الموضوع الذي أجمعوا على نجاسته وفهم حكمه من النصوص ، بخلاف ما لو يبست تلك القطعة عند اتّصالها بالبدن فانفصلت بعد أن برأ محلّها ، فإنّها تعدّ حينئذ من الفضول ، فلا يعتدّ بها ، والله العالم.
وأوضح ممّا عرفت طهارة العضو المتّصل الذي زهق روحه ، مثل أعضاء المفلوج ونحوه.
وربما استشكل بعض فيه خصوصا فيما أنتن منه.
وليس بشيء وإن قلنا بأنّ موت العضو علّة لنجاسته ، لأنّ صدق الميتة أو الميّت على العضو المتّصل على سبيل الحقيقة ممنوع ، ولا دليل على التنزيل الشرعيّ.
__________________
(١) حكاه الخوانساري في مشارق الشموس : ٣١٤ و ٣١٥ عن صاحب المعالم فيها (قسم الفقه) : ٤٨٣ ـ ٤٨٤.