ضراوة (١) إنائه إذا كرّر فيه العمل (٢).
وظاهره انتفاء الحرمة عند انتفاء النشيش والغليان ، سواء صدق عليه اسم الفقّاع أم لا ، ولذا عدّه جملة من الأصحاب مخالفا للمشهور (٣).
لكن يظهر من غير واحد منهم ـ كالشهيدين وأبي هاشم في عبائرهم المتقدّمة (٤) ، وكذا من غيرهم أيضا ـ اعتبار النشيش والغليان في تحقّق مفهومه ، فلا يكون الفقّاع فقّاعا حقيقة إلّا إذا نشّ وارتفع في رأسه الزيد ، وإطلاق الفقّاع عليه قبل أن يصير كذلك تجوّز ، فحكم الأصحاب بحرمته على الإطلاق لعلّه بهذه الملاحظة ، وإلّا فالأقوى ما ذهب إليه ابن الجنيد ، كما صرّح به في الحدائق (٥) وغيره.
لصحيحة ابن أبي عمير عن مرازم قال : كان يعمل لأبي الحسن عليهالسلام الفقّاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقّاع يغلي (٦).
ورواية عثمان بن عيسى ، قال : كتب عبد الله (٧) بن محمّد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع ، فإنّه قد اشتبه علينا أمكروه هو
__________________
(١) الإناء الضاري : هو الذي ضرّي بالخمر وعوّد بها فإذا وضع فيها الخمر صار مسكرا. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ٨٧ «ضرا».
(٢) حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١ : ٤٢٥.
(٣) انظر : الحدائق الناضرة ٥ : ١٢٠.
(٤) في ص ٢٢٨ و ٢٢٩.
(٥) الحدائق الناضرة ٥ : ١٢٠.
(٦) التهذيب ٩ : ١٢٦ / ٥٤٥ ، الإستبصار ٤ : ٩٦ / ٣٧٤ ، الوسائل ، الباب ٣٩ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ١.
(٧) في التهذيب : «عبيد الله».