عدم التجنّب عمّا يلاقيه خصوصا مع ظهور روايتي عمّار (١) في عدم الفرق بين ما لاقاه مع رطوبة مسرية أو بدونها ، مضافا إلى معارضتها بأخبار كثيرة دالّة على خلافها.
كرواية الحسن بن الجهم ، قال : أراني أبو الحسن عليهالسلام ميلا من حديد ومكحلة من عظام ، فقال : «هذا كان لأبي الحسن عليهالسلام ، فاكتحل به» فاكتحلت (٢).
وصحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل (٣)؟ قال : «لا ، ليس عليك غسل» قلت : فأتوضّأ؟ قال : «لا ، ليس عليك وضوء» قلت : فأمسح على أظفاري الماء؟ قال : «هو (٤) طهور ليس عليك مسح» (٥).
وخبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام أنّ عليّا عليهالسلام قال : «السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر دما» (٦).
إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة عليه ، ولذا لم يعمل أحد بظاهر أخبار النجاسة ، كما يشهد له استفاضة نقل الإجماع على الطهارة بل تواتره.
نعم ، قد شاع في الألسن نسبة القول بنجاسة الحديد إلى الأخباريّين ، ولعلّه
__________________
(١) تقدّمت روايتا عمّار في ص ٣١٩ و ٣٢٠.
(٢) الكافي ٦ : ٤٩٤ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٨٣ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «فأغتسل». وما أثبتناه من المصدر.
(٤) في التهذيب : «لا ، هو».
(٥) التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٢ ، الإستبصار ١ : ٩٥ ـ ٩٦ / ٣٠٩ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٧١ ـ ٣٧٢ / ١٥٤٦ ، الوسائل ، الباب ٨٣ من أبواب النجاسات ، ح ٣.