نعم ، يمكن أن يقال : إنّ ضعف الروايتين وعدم انجبارهما بعمل الأصحاب يمنع عن الاعتماد عليهما ، لكنّك خبير بأنّ رواية داود لا تقصر عنهما في الضعف.
وتوهّم انجبارها بالشهرة مدفوع : بأنّه لم يعرف عامل بها عدا الشيخ في المبسوط ، فإنّ المشهور وإن قالوا بمضمونها لكن مستندهم على الظاهر ليس إلّا الكلّيّة المقرّرة عندهم ، لا هذه الرواية.
هذا ، مع ما أشرنا إليه سابقا من عدم معروفيّة البول لشيء من الطيور عدا الخشّاف ، فتكون ـ على هذا التقدير ـ موثّقة (١) أبي بصير ـ المصرّحة بنفي البأس عن بول الطير ـ بمنزلة النصّ فيه ، ولا أقلّ من قوّة ظهورها في إرادته ، فيشكل رفع اليد عنه بمجرّد الأمر بغسل الثوب ، الممكن حمله على الاستحباب أو غيره من المحامل ، فالروايتان لو سلّم قصورهما عن الحجّيّة فلا أقلّ من تأييدهما لمضمون الموثّقة ، وتأثيرهما في عدم الاعتماد على رواية داود ، التي لا تقصر عنهما في الضعف.
فالقول بالتفصيل في غاية الضعف ، والأشبه بالقواعد هو القول بالطهارة مطلقا ، لكنّ الجزم به في غاية الإشكال.
نعم ، لا ينبغي الاستشكال في طهارة خرء الخطّاف ولو على القول بحرمة لحمه ، كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ موثّقة عمّار ، المتقدّمة (٢).
__________________
(١) تقدّمت الموثّقة في ص ١١.
(٢) في ص ١٨.