بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف» (١).
وفي المدارك ـ بعد نقله من الشيخ رحمهالله احتجاجه بالرواية السابقة والجواب عنه بمعارضتها بخبر غياث ـ قال : وهذه الرواية أوضح سندا وأظهر دلالة من السابقة ، وأجاب عنها في التهذيب بالشذوذ ، أو الحمل على التقيّة ، وهو مشكل (٢). انتهى.
واعترضه في الحدائق بقوله : وأنت خبير بما فيه ، فإنّي لا أعرف لهذه الأوضحيّة سندا ولا الأظهريّة دلالة وجها ، بل الروايتان متساوقتان سندا ومتنا ، كما لا يخفى.
ويمكن ترجيح الرواية الثانية بما رواه شيخنا المجلسي ـ عطر الله مرقده ـ عن الراوندي في كتاب النوادر أنّه روى بسنده فيه عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهمالسلام قال : سئل عليّ بن أبي طالب عليهالسلام عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخشاشيف ، قال : «لا بأس» (٣). انتهى.
أقول : وأنت خبير بما في منع الأظهريّة من المجازفة ، بل الرواية الثانية بمنزلة النصّ ، والرواية الأولى غايتها الظهور ، بل الرواية الثالثة ـ المحكيّة عن النوادر ـ أظهر ، فمقتضى الجمع بين الروايات : حمل الأمر بالغسل على الاستحباب.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٨ ، الإستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٩ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب النجاسات ، ح ٥.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٢ ، وانظر : التهذيب ١ : ٢٦٦ ، ذيل ح ٧٧٨.
(٣) الحدائق الناضرة ٥ : ١٥ ، وانظر : بحار الأنوار ٨٠ : ١١٠ / ١٣ ، ولم نجده في النوادر.