لكن ربما يستشعر منها ـ بل وكذا من غيرها من الأخبار التي تقدّم بعضها ـ كون النشيش والغليان ملازما للإسكار.
فمن هنا قد يتوهّم إمكان الجمع بين هذه الأخبار وبين رواية زيد بجعل الغليان معرّفا وطريقا تعبّديّا للمسكريّة التي هي المناط للحرمة.
ويدفعه ـ مضافا إلى ما عرفت في مبحث العصير العنبيّ من وهن احتمال دوران وصف الإسكار حدوثا وارتفاعا مدار الغليان وذهاب الثلثين مطلقا حتّى تنزّل الرواية على الطريقيّة التعبّديّة دون السببيّة ـ أنّ مقتضى إيكال تشخيص الموضوع إلى السائل ـ في جملة من الأخبار الدالّة على انحصار السبب في الإسكار ـ كون الأمر في معرفة كونه مسكرا موكولا إلى العرف لا إلى التعبّد الشرعي.
فالأظهر دوران الحرمة مدار صفة الإسكار ، والرجوع في موارد الشكّ في المسكريّة إلى ما تقتضيه الأصول العمليّة.
لكنّ الإنصاف أنّه لو لا الخدشة في رواية زيد بضعف السند وإعراض المشهور عنها ، لكان رفع اليد عنها بمثل هذه الروايات في غاية الإشكال ، فالحكم بالنظر إليها لا يخلو عن تردّد ، والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
لكن قد أشرنا إلى أنّ غاية ما يمكن استفادته من تلك الرواية ـ كغيرها من أخبار الحرمة ـ لو سلّمت دلالتها إنّما هو سببيّة غليان ماء الزبيب لحرمته ، فلا يعمّ الزبيب المطبوخ في الطعام الذي لا يؤثّر طبخه في صيرورة مائه حلوا ، فضلا عن