بطهارتها (١).
وعن الشيخ في النهاية أنّه قال : وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة ، وجب غسل الموضع الذي مع الرطوبة (٢). انتهى.
لكنّه في باب المياه من الكتاب المذكور نفى البأس عمّا وقعت فيه الفأرة من الماء الذي في الآنية إذا خرجت منه ، وكذا إذا شربت ، وجعل ترك استعماله على كلّ حال أفضل (٣).
وعن المفيد في المقنعة : وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة يرشّ الموضع الذي مسّاه من الثوب وإن لم يؤثّرا فيه ، وإن رطّباه وأثّرا فيه غسل بالماء (٤).
وعن أبي الصلاح أنّه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب (٥).
وحكي هذا القول أيضا عن السيّد أبي المكارم ابن زهرة (٦).
وعن ظاهر الصدوق القول بنجاسة الوزغ (٧).
وعن ابن البرّاج أنّه أوجب غسل ما أصابه الثعلب والأرنب والوزغة ، و
__________________
(١) حكاه عنهم العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ، وانظر : مسائل الناصريّات : ٨١ ـ ٨٢ ، المسألة ٩ ، وجمل العلم والعمل : ٥٢ ، والمبسوط ١ : ١٠ ، والسرائر ١ : ٨٥.
(٢) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٨٧ ، وانظر : النهاية : ٥٢.
(٣) النهاية : ٦.
(٤) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٨٧ ، وانظر : المقنعة : ٧٠.
(٥) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٠٦ ، المسألة ٢٢٧ ، وانظر : الكافي في الفقه : ١٣١.
(٦) حكاه عنه صاحب المعالم فيها (قسم الفقه) : ٥٥٠ ، وانظر : الغنية : ٤٤.
(٧) حكاه عنه صاحب المعالم فيها (قسم الفقه) : ٢٤٣ و ٢٤٥ و ٥٥٠ ، وانظر : الفقيه ١ : ١٤ ، ذيل ح ٢٨.