كره الفأرة (١).
وعن سلّار الحكم بنجاسة الفأرة والوزغة (٢).
وعن صريح أطعمة الخلاف وظاهر بيعه القول بنجاسة المسوخ كلّها (٣).
وعن موضع من التهذيب القول بنجاسة كلّ ما لا يؤكل لحمه (٤).
ولعلّه أراد بنجاسة المسوخ أو غير المأكول غير معناها المصطلح ، كما قد يستظهر من بعض عبائره ، وإلّا فلا دليل عليها على الإطلاق ، بل الأدلّة ناطقة بخلافه.
وأمّا الأخبار : فممّا يدلّ على طهارتها صحيحة الفضل أبي العبّاس ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه ، فقال : «لا بأس» حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : «رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» (٥).
وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : وسألته عن العظاية و
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٠٦ ، المسألة ٢٢٧ ، وانظر : المهذّب ١ : ٥٢ ـ ٥١.
(٢) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٠٦ ، المسألة ٢٢٧ ، وانظر : المراسم : ٥٦.
(٣) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٠٩ ، وانظر : الخلاف ٣ : ١٨٣ ـ ١٨٤ ، المسألة ٣٠٦ ، و ٦ : ٧٣ ، المسألة ٢.
(٤) حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ١٠٨ ، وانظر : التهذيب ١ : ٢٢٤ ، ذيل ح ٦٤٢.
(٥) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الإستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب النجاسات ، ح ١.