الحيّة والوزغ تقع في الماء فلا تموت فيه أيتوضّأ منه للصلاة؟ فقال : «لا بأس به» وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال : «نعم ، ويدهن (١) منه» (٢).
وفي الصحيح عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثمّ تخرج منه حيّا ، فقال : «لا بأس بأكله» (٣).
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه أو يتوضّأ» (٤).
والمرويّ عن فقرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام عن أبيه عن عليّ عليهالسلام ، قال : «لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه ويتوضّأ» (٥).
ورواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألت عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ؟ قال : «يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ منه غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه» (٦).
وهذه الرواية ممّا يستظهر منها نجاسة الوزغة.
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يتدهّن». وما أثبتناه من المصدر.
(٢) التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٢٦١ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٢ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ١.
(٤) التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٣ ، الإستبصار ١ : ٢٦ / ٦٥ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأسئار ، ح ٢.
(٥) قرب الإسناد : ١٥٠ / ٥٤٢ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأسئار ، ح ٨.
(٦) التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٩٠ ، الإستبصار ١ : ٢٤ / ٥٩ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأسئار ، ح ٤.