وأمّا أخبار النجاسة :
فمنها : صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في (١) الماء تمشي على الثياب أيصلّى فيها؟ قال : «اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء» (٢).
وصحيحته الأخرى أيضا عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه أيؤكل؟ قال : «يترك ما شمّاه ويؤكل ما بقي» (٣).
وعن قرب الإسناد بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه أيحلّ أكله؟ قال : «يطرح منه ما أكل ، ويؤكل الباقي» (٤).
ومرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته هل يجوز أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميّتا؟ قال : «لا يضرّه ولكن يغسل يده» (٥).
وخبر عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث ، قال : سئل عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الخبز وشبهه ، قال : «يطرح منه ويؤكل الباقي» وعن
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «على» بدل «في». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
(٢) التهذيب ١ : ٢٦١ ـ ٢٦٢ / ٧٦١ ، و ٢ : ٣٦٦ / ١٥٢٢ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٢٢٩ / ٦٦٣ ، الوسائل ، الباب ٣٦ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٤) قرب الإسناد : ٢٧٤ / ١٠٨٩ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٦٠ ـ ٦١ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٢ / ٧٦٣ ، و ٢٧٧ / ٨١٦ ، الوسائل ، الباب ٣٤ من أبواب النجاسات ، ح ٣.