العظاية تقع في اللبن ، قال : «يحرم اللبن» وقال : «إنّ فيها السمّ» (١).
وصحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ، قال : «ينزح منها ثلاث دلاء» (٢).
وعن الفقه الرضوي قال : «إن وقع في الماء وزغ أهريق ذلك الماء ، وإن وقع فيه فأرة أو حيّة أهريق الماء ، وإن دخل فيه حيّة وخرجت منه صبّ من ذلك ثلاث أكفّ ، واستعمل الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة» (٣).
والذي يقتضيه الجمع بين الروايات : حمل هذه الطائفة من الأخبار على الاستحباب أو غيره من المحامل ، لأنّ غايتها الظهور في نجاسة المذكورات ، فيرفع اليد عنها بالأخبار المتقدّمة المصرّحة بنفي البأس عنها ، مع اشتهار العمل بها ، وشذوذ ما يعارضها من أخبار النجاسة.
نعم ، قد يتوهّم أنّ مقتضى الجمع بين الروايات من حيث هي عكس ذلك في خصوص الثعلب والأرنب حيث إنّ استفادة حكمهما من أخبار الطهارة بأصالة العموم ، فلا يعارض مرسلة يونس ، التي وقع فيها التصريح بغسل اليد الماسّة لهما ، لأنّ ارتكاب التخصيص أهون من سائر المحامل التي أقربها حمل الجواب على إرادة غسل اليد في الجملة ، أي على تقدير مسّها ميتة ، أو حمله على
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ / ٨٣٢ ، الوسائل ، الباب ٣٦ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٨٨ ، الإستبصار ١ : ٣٩ / ١٠٦ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق ، ح ٢.
(٣) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٢٢٩ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٣.