الاستحباب ، الموجب لإبقائه على ظاهره من الإطلاق الشامل للمسّ مع الجفاف ، كما يقتضيه إطلاق السؤال.
ويدفعه ـ بعد تسليم الكبرى ـ أنّ المعارضة بين المرسلة وبين صحيحة الفضل بالمباينة ، لا بالعموم والخصوص ، فإنّ المرسلة وإن كانت دلالتها على حكم الحيوانين بالنصوصيّة لكنّهما جعلا مشاركين مع السباع في الحكم بغسل اليد من مسّها ، وقد دلّت الصحيحة بالنصوصيّة على نفي البأس عن فضل السباع ، فوجب أن يكون غسل اليد الثابت بمسّ السباع وكلّ ما يشاركها في هذا الحكم لا لأجل النجاسة ، كما أنّ هذا هو الذي يقتضيه سائر الأدلّة الدالّة على طهارة السباع وقبولها للتذكية ، فإنّ مقتضاها عدم إرادة إزالة النجاسة من الأمر بغسل اليد عن مسّها في المرسلة ، كما يؤيّده الأخبار النافية للبأس عن الصلاة في جلد الأرانب والثعالب إذا كان ذكيّا ، فإنّها وإن صدرت تقيّة ـ كما ستعرفه في محلّه إن شاء الله ـ لكنّه يستفاد منها قبولهما للتذكية التي هي أخصّ من الطهارة الذاتيّة ، فليتأمّل.
هذا كلّه ، مع ضعف المرسلة وشذوذها ، بل مخالفتها للإجماع في حكم السباع إن أريد بها وجوب غسل اليد.
(و) لذا لا ينبغي الارتياب في أنّ (الأظهر) فيهما كغيرهما من المذكورات ، بل في ما عدا الكلب والخنزير مطلقا هو (الطهارة) كما هو المشهور ، بل المجمع عليه في هذه الأعصار ، بل في الجواهر (١) دعوى استقرار المذهب على طهارة المذكورات.
__________________
(١) جواهر الكلام ٥ : ٣٧١.