غسّل الميّت؟ قال : «نعم» قلت : من أدخله القبر؟ قال : «لا ، إنّما يمسّ الثياب» (١).
وعن عاصم بن حميد ـ في الصحيح ـ قال : سألته عن الميّت إذا مسّه الإنسان أفيه غسل؟ قال : فقال : «إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل» (٢).
وعن إسماعيل بن جابر ـ في الصحيح ـ قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يقبّله وهو ميّت ، فقلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعد ما يموت ومن مسّه فعليه الغسل؟ فقال : «أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد» (٣).
وعن معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الذي يغسّل الميّت أعليه غسل؟ قال : «نعم» قلت : فإذا مسّه وهو سخن؟ قال : «لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل» قلت : والبهائم والطير إذا مسّها عليه غسل؟ قال : «لا ، ليس هذا كالإنسان» (٤).
وعن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «من غسّل ميّتا وكفّنه اغتسل غسل الجنابة» (٥).
وعن محمّد بن الحسن الصفّار ـ في الصحيح ـ قال : كتبت إليه : رجل أصاب
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٦١ / ٨ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب غسل المسّ ، ح ٤.
(٢) التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٥ ، الإستبصار ١ : ١٠٠ / ٣٢٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل المسّ ، ح ٣.
(٣) التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل المسّ ، ح ٢.
(٤) التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٧ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل المسّ ، ح ٤.
(٥) التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل المسّ ، ح ٦.