يده أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جسده قبل أن يغسّل (١) هل يجب عليه غسل يده أو بدنه؟ فوقّع عليهالسلام «إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل (٢) فقد يجب عليك الغسل» (٣).
وعن الحلبي ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يمسّ الميتة أينبغي أن يغتسل منها؟ فقال : «لا ، إنّما ذاك من الإنسان وحده» (٤).
وعن محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن أحدهما عليهماالسلام في رجل مسّ ميتة أعليه الغسل؟ قال : «لا ، إنّما ذلك من الإنسان» (٥).
وعن سليمان بن خالد أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام أيغتسل من غسّل الميّت؟ قال : «نعم» قال : فمن أدخله القبر؟ قال : «لا ، إنّما مسّ الثياب» (٦).
وعن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام ، قال : «إنّما أمر من يغسّل الميّت بالغسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت ، لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته» (٧).
وعن محمّد بن سنان عن الرضا عليهالسلام ، قال : «وعلّة اغتسال من غسّل الميّت
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يغتسل». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يغتسل». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٣) التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٨ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل المسّ ، ح ٥.
(٤) الكافي ٣ : ١٦١ / ٤ ، وفيه : «الميّت» بدل «الميتة» ، التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٥ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب غسل المسّ ، ح ٢ و ٣.
(٥) التهذيب ١ : ٤٣٠ ـ ٤٣١ / ١٣٧٤ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب غسل المسّ ، ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ٩٨ / ٤٥١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل المسّ ، ح ١٠.
(٧) علل الشرائع : ٢٦٨ (الباب ١٨٢) ح ٩ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١١٤ / ١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل المسّ ، ح ١١.