أو مسّه الطهارة لما أصابه من نضح الميّت ، لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته» (١).
وعن الخصال عن عليّ عليهالسلام في حديث الأربعمائة ، قال : «ومن غسّل منكم ميّتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه» (٢).
وعن عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل مسّ ميّتا عليه الغسل؟ قال : فقال : «إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه» (٣).
ثمّ إنّ مقتضى القاعدة تقييد ما أطلق فيها الغسل بمسّ الميّت بعد برده بغيره من الروايات الدالّة على اختصاصه بما قبل أن يغسّل الميّت ، المصرّحة بنفي البأس عن مسّه بعد الغسل ، كما عليه فتوى الأصحاب.
ولا ينبغي الالتفات إلى ما يستشعر من تعليل نفي الغسل على من أدخله القبر في بعض الأخبار المتقدّمة (٤) : بأنّه «إنّما يمسّ الثياب» المشعر بوجوب الغسل عليه لو مسّ جسده عند إدخاله القبر بعد ما ورد التصريح بنفي البأس عنه في الأخبار المقيّدة ، فتكون النكتة في تخصيصه بالذكر في مقام التعليل التنبيه على انتفاء الموضوع المقتضى لوجوب غسل المسّ ولو على تقدير فساد غسل
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٠٠ (الباب ٢٣٨) ح ٣ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٨٩ / ١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل المسّ ، ح ١٢.
(٢) الخصال : ٦١٨ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل المسّ ، ح ١٣.
(٣) مسائل عليّ بن جعفر : ١٩٨ / ٤٢٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل المسّ ، ح ١٨.
(٤) في ص ١٠٤ و ١٠٦.