الميّت.
نعم ، في موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام التصريح بثبوته بعد الغسل ، قال : «يغتسل الذي غسّل الميّت ، وكلّ من مسّ ميّتا فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غسّل» (١).
لكنّها ـ مع مخالفتها لإجماع المسلمين ، كما ادّعاه بعض (٢) ، مع كون راويها عمّار المقدوح في متفرّداته بالخلل واضطراب المتن ـ لا تنهض للحجّيّة ، فضلا عن معارضة ما عرفت ، فيجب ردّ علمها إلى أهله.
لكنّ الإنصاف أنّ حملها على الاستحباب في الفرض ـ كما عن التهذيبين (٣) ـ جمعا بينها وبين ما دلّ على نفي البأس عنه ، واختصاص الوجوب بما قبل الغسل أولى وأوفق بما تقتضيه قاعدة المسامحة ، فهو الأشبه ، والله العالم.
والعجب فيما حكي عن صاحب الذخيرة من أنّه ـ بعد نقل جملة من أخبار المسألة ـ قال : ولا يخفى أنّ الأمر وما في معناه في أخبارنا غير واضح الدلالة على الوجوب ، فالاستناد إلى هذه الأخبار في إثبات الوجوب لا يخلو عن إشكال (٤). انتهى.
وليت شعري لو نوقش في دلالة هذه الأخبار المتظافرة المعتضد بعضها
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٣ ، الإستبصار ١ : ١٠٠ ـ ١٠١ / ٣٢٨ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب غسل المسّ ، ح ٣.
(٢) البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٢٩.
(٣) حكاه عنهما البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٢٩ ، وانظر : التهذيب ١ : ٤٣٠ ، ذيل ح ١٣٧٣ ، والاستبصار ١ : ١٠١ ، ذيل ح ٣٢٨.
(٤) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٣٠ ، وانظر : ذخيرة المعاد : ٩١.