ببعض ـ التي ورد في جملة منها التعبير بأنّ عليه الغسل ، وفي بعضها التصريح بوجوب الغسل عليه ، وفي جملة منها التعبير بصيغة الأمر ، وفي بعضها بالجملة الخبريّة ـ مع اعتضادها بفهم الأصحاب وعملهم ، فكيف يمكن استفادة حكم شرعيّ وجوبيّ أو تحريميّ من الأدلّة السمعيّة!؟ فلا مجال للمناقشة في دلالتها على المدّعي.
نعم ، ربما يخدش فيها ـ انتصارا للسيّد القائل باستحبابه (١) ـ بمعارضتها ببعض الأخبار التي يدّعى ظهوره في عدم الوجوب ، وكونه من الأغسال المستحبّة : كبعض الأخبار الواردة في بيان عدد الأغسال ، المتقدّمة في محلّها من عدّه في طيّ الأغسال المسنونة مع ما في بعضها من التصريح بأنّ الفرض هو غسل الجنابة ، الدالّ على أنّ ما عداه من السنن.
وفي صحيحة الحلبي الأمر به وبما هو معلوم الندبيّة ، قال : «اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة ، وإذا غسّلت ميّتا» (٢) الحديث.
ورواية الحسن (٣) بن عبيد قال : كتبت إلى الصادق عليهالسلام : هل اغتسل أمير المؤمنين عليهالسلام حين غسّل رسول الله صلىاللهعليهوآله عند موته؟ فأجابه «النّبيّ صلىاللهعليهوآله
__________________
(١) تقدّم تخريج قوله في ص ١٠٤ ، الهامش (١).
(٢) التهذيب ١ : ١٠٥ / ٢٧٣ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٩.
(٣) في الموضع الثاني من التهذيب : «الحسين». وفي الموضع الأوّل منه وكذا في الاستبصار عن القاسم الصيقل.