طاهر مطهّر ، ولكن فعل أمير المؤمنين عليهالسلام وجرت به السنّة» (١).
ورواية عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليهالسلام ، قال : «الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميّت ، وإن تطهّرت أجزأك» وذكر غير ذلك (٢).
والتوقيع المرويّ عن الاحتجاج في جواب الحميري حيث كتب إلى القائم عجّل الله فرجه : روي لنا عن العالم أنّه سئل عن إمام قوم صلّى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال : «يؤخّر ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم ، ويغتسل من مسّه».
التوقيع : «ليس على من نحّاه إلّا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم» (٣).
وفي الجميع ما لا يخفى.
أمّا التوقيع : فمحمول على ما إذا مسّه قبل أن يبرد الميّت ، كما هو الغالب في مفروض السائل.
ويشهد له ما روي عنه أيضا ، قال : وكتب إليه : وروي عن العالم أنّ «من مسّ ميّتا بحرارته غسل يده ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل» وهذا الميّت في هذه الحال لا يكون إلّا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو؟ ولعلّه ينجّسه بثيابه
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠٧ ـ ١٠٨ / ٢٨١ ، و ٤٦٩ / ١٥٤١ ، الاستبصار ١ : ٩٩ ـ ١٠٠ / ٣٢٣ بتفاوت فيما عدا الموضع الأوّل من التهذيب ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل المسّ ، ح ٧.
(٢) التهذيب ١ : ٤٦٤ / ١٥١٧ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل المسّ ، ح ٨.
(٣) الاحتجاج : ٤٨٢ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب غسل المسّ ، ح ٤.