ولا يمسّه ، فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع : «إذا مسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلّا غسل يده» (١).
وأمّا رواية عمرو بن خالد : فهي مع ضعف سندها لا تخلو عن تشابه.
وقد حمل الشيخ قوله عليهالسلام : «وإن تطهّرت أجزأك» على التقيّة ، لموافقته للعامّة (٢).
قال في الحدائق : ويعضده أنّ رواة الخبر من العامّة والزيديّة (٣). انتهى.
ويحتمل أن يكون المقصود به : إن اغتسلت أجزأك عن الوضوء.
وأمّا مكاتبة الحسن : فعلى تقدير تسليم ظهورها في الاستحباب يحتمل اختصاصها بالمعصومين المنزّهين عن الرجس ، مع أنّ ظهورها فيه ممنوع ، فإنّ المتبادر من قوله عليهالسلام : «وجرت به السنّة» لو لم تكن إرادة ثبوته في الشرع على وجه اللزوم فلا أقلّ من كونه أعمّ من ذلك.
نعم ، قد يتراءى من الرواية استتباع جريان السنّة به لفعل أمير المؤمنين عليهالسلام ، فلا يناسبه الوجوب ، إذا لو كان واجبا لثبت في أصل الشرع ، لكن أمير المؤمنين عليهالسلام لم يكن يشرّع في الدين ، فالمقصود بالرواية ـ بحسب الظاهر ـ بيان عدم كون الاغتسال من مسّه صلىاللهعليهوآله لأجل الاستقذار ، بل لمتابعة السنّة المتّبعة ، فقوله عليهالسلام : «وجرت به السّنة» في قوّة التعليل لفعله عليهالسلام ، لا أنّه تفريع عليه.
وأمّا ذكره مع الأغسال المسنونة وجعله معها في حيّز الطلب : فلا يدلّ
__________________
(١) الاحتجاج : ٤٨٢ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب غسل المسّ ، ح ٥.
(٢) التهذيب ١ : ٤٦٤ ، ذيل ح ١٥١٧.
(٣) الحدائق الناضرة ٣ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠.